السرخسي
914
شرح السير الكبير
1645 - فإن لم يدر ما فعلوا به حين أسر قسمت الغنائم ولم يوقف له منها قليل ولا كثير . لان تمام الاستحقاق إنما يكون بالاخراج ( 1 ) . والمفقود كالميت فيما يستحقه ابتداء ، حتى إذا مات قريب له لم يرثه ، ولم يوقف لأجله شئ . فهذا مثله . 1646 - وإن قسمت الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيا مسلما لم يكن له شئ . لان حق الذين قسم بينهم قد تأكد بالقسمة وثبت ملكهم فيها . ومن ضرورته إبطال الحق الضعيف . 1647 - وإن بيعت الغنائم أو أخرجت وتخلف هو في دار الحرب لحاجة بعض المسلمين فأسر ، فإنه يوقف نصيبه حتى يجئ فيأخذه ، أو يظهر موته فيكون لورثته . لان حقه قد تأكد في المصاب بالاحراز في البيع ، فيكون الحكم فيه ما هو الحكم في مال المفقود . هامش ه " بالاحراز " وجميع النسخ " بالاخراج " .